فهو مفقود في المقام ، لما عرفت من أنّ كلتيهما مشروطة بالقدرة شرعاً.
ونتيجة ما ذكرناه عدّة نقاط :
الاولى : أنّه لا يعقل دوران الأمر بين سقوط ركن وسقوط ركن آخر ، لانتفاء الصلاة عندئذ على كل تقدير.
الثانية : أنّه إذا دار الأمر بين ترك ركن وترك مرتبة من ركن آخر فلا إشكال في تعيّن ترك المرتبة ، بل قد عرفت أنّه لا دوران في مثله ولا موضوع للتعارض ولا التزاحم ، فيقدّم الركن على مرتبة من الركن الآخر بمقتضى لا تسقط الصلاة بحال ، وبمقتضى الآية الكريمة كما سبق.
الثالثة : أنّ في فرض دوران الأمر بين سقوط مرتبة من ركن كالركوع أو السجود ، وسقوط مرتبة من آخر كالطهور ، لا تدل الآية ولا تسقط الصلاة بحال على سقوط الثانية دون الاولى ، بل لا بدّ فيه من الرجوع إلى قواعد باب التعارض أو التزاحم على ما عرفت.
وأمّا الجهة الثالثة : وهي ما إذا دار الأمر بين الطهارة المائية وبقية الأجزاء أو الشرائط ، فالصحيح أنّه لا وجه لتقديم سائر الأجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية ، وذلك لأنّ ما ذكرناه في وجه تقديم الأركان عليها لا يجري هنا ، والوجه فيه ما تقدّم من أنّ الصلاة اسم للأركان خاصة ووجوب تلك الأركان مفروغ عنه في الخارج مطلقاً ، أي سواء أكان المكلف متمكناً من بقية الأجزاء أو الشرائط أم لم يتمكن من ذلك ، لفرض أنّ اعتبار البقية متفرع على ثبوتها وفي ظرف متأخر عنها لا مطلقاً ، كما هو الحال فيها.
ومن هنا قلنا إنّ المراد من الصلاة في الآية الكريمة هو الأركان ، فانّها حقيقة