الصلاة ومسمّاها ، كانت معها بقية الأجزاء أو الشرائط أم لم تكن ، وكذا المراد من الصلاة في قوله عليهالسلام : « لا تسقط الصلاة بحال » (١) ، ولذلك ذكرنا أنّ الآية تدل على وجوب الاتيان بها مطلقاً ، سواء أكانت معها البقية أم لم تكن.
وعلى هذا الأصل فلا تدل الآية على تقديم سائر الأجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية أصلاً ، لفرض أنّها غير دخيلة في المسمى من ناحية ، وعدم تفرع اعتبار الطهارة المائية على اعتبارها من ناحية اخرى ، بل هو في عرض اعتبار تلك.
ودعوى أنّ المراد من الصلاة في الآية المباركة بضميمة ما استفدنا من أدلة اعتبار الأجزاء والشرائط هو الواجدة للجميع لا خصوص الأركان ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر : أنّا قد ذكرنا في بحث الصحيح والأعم (٢) أنّ البقية عند وجودها داخلة في المسمى ، وعدمها لايضر به على تفصيل هناك ، فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين هي أنّ الآية تدل على وجوب الاتيان بالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء ، ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه ، وهذا معنى دلالتها على تقديم البقية عليها.
مدفوعة بأنّ اعتبارها في هذا الحال ودخولها في المسمى أوّل الكلام ، ضرورة أنّ اعتبارها يتوقف على دخولها فيه ، والمفروض أنّ دخولها فيه يتوقف على اعتبارها في هذا الحال.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ ( نقل بالمضمون )
(٢) في المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص ١٧٨ وما بعدها