فإذن لا دلالة للآية بضميمة قوله عليهالسلام : « لا تسقط الصلاة بحال » على تقديم بقية الأجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية ، وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب التعارض في المقام بناءً على دخوله في هذا الباب ، وإلى قواعد باب التزاحم بناءً على دخوله فيه ، والثاني هو مختاره قدسسره هنا.
أمّا الأوّل ، فقد تقدّم ضابطه فلا نعيد.
وأمّا الثاني ، وهو بناءً على دخوله في باب التزاحم فتقديم سائر الأجزاء أو الشرائط عليها يبتني على أحد امور :
الأوّل : دعوى أنّ للطهارة المائية بدلاً دون غيرها ، فيقدّم ما ليس له بدل على ما له بدل. ولكن قد عرفت فساد تلك الدعوى بشكل واضح.
الثاني : دعوى أنّ الطهارة المائية مشروطة بالقدرة شرعاً بمقتضى الآية الكريمة دون البقية ، وقد تقدّم أنّ ما هو مشروط بالقدرة عقلاً يتقدّم على ما هو مشروط بها شرعاً. ويردّها : ما ذكرناه من أنّ أجزاء الصلاة وشرائطها جميعاً مشروطة بالقدرة شرعاً ، لما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فلا فرق من هذه الناحية بين الطهارة المائية وغيرها أصلاً.
الثالث : دعوى أنّ بقية الأجزاء والشرائط أهم من الطهارة المائية. وفيه : أنّه لا طريق لنا إلى إحراز كونها أهم منها أصلاً.
وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا وجه لتقديم بقية الأجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية أبداً في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ، بل يمكن القول بتقديم الطهارة المائية على غيرها من الأجزاء ، باعتبار أنّها سابقة عليها زماناً ، كما إذا فرض دوران الأمر بين ترك الوضوء أو الغسل فعلاً وسقوط جزء في ظرفه ، بأن لايتمكن المكلف من الجمع بينهما ، فلامانع من الحكم بتقديم الوضوء