محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٥ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في محاضرات في أصول الفقه

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٥ ]

الأمر دائراً بين سقوطه وسقوط جزء أو شرط آخر أو قيد مقوّم له ، فتجري فيه الأقسام المتقدمة بعينها ، لفرض أنّ الأمر في هذه الصور في الحقيقة دائر بين سقوط جزء وجزء آخر أو شرط كذلك وهكذا ، فلا حاجة إلى الاعادة.

وأمّا القسم الثاني ، وهو ما إذا كان القيد غير مقوّم ، فلا وجه لسقوط المقيد أصلاً ، والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ معنى « لا تسقط الصلاة بحال » هو أنّ الأجزاء والشرائط المقدورة للمكلف لاتسقط عنه بسقوط ما هو المتعذر ، فيجب عليه الاتيان بهما ، والمفروض أنّ المقيد في محل الكلام مقدور له ، فلا يسقط بمقتضى ما ذكرناه ، والساقط إنّما هو قيده ، لتعذره.

وعلى الجملة : فمقتضى القاعدة وإن كان السقوط ، إلاّ أنّه بعد ما دلّ الدليل على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فلا وجه لسقوطه أصلاً ، ضرورة أنّ المستفاد منه هو أنّ الأجزاء والشرائط الباقية المقدورة لا تسقط بتعذّر قيد من قيودهما. وعليه ففي الفرع المزبور لا وجه لسقوط أصل الساتر أصلاً ، والساقط إنّما هو قيده ، وهو كونه طاهراً. وهذا هو وجه عدم سقوط أصل الساتر ، لا ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره (١) من التعليل بكون قيده متأخراً عنه رتبة ، وذلك لما عرفت من أنّه لا أثر للتأخر الرتبي ولا لتقدّمه أصلاً ، ولا سيّما في المقام كما سبق بشكل واضح فلا نعيد ، وكيف كان ، فلا إشكال في عدم السقوط ، ومن هنا قوّينا في هذا الفرع (٢) وجوب الصلاة في الثوب المتنجس لا عارياً ، على خلاف المشهور. هذا مضافاً إلى أنّه مقتضى النصوص الواردة في المقام ، وتمام الكلام في محلّه.

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ٥٠

(٢) شرح العروة ٣ : ٣٥٨ وما بعدها