وقوعه في الخارج إلى دليل خاص ، وعليه فيلتزم بوقوع ذلك الاشتراط لا محالة ، وهذا واضح.
ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا استحالة الشرط المتأخر ، فلا مانع من الالتزام بكون الشرط هو عنوان التعقب ، وذلك لأنّه إذا بنينا على إمكان الترتب وأنّ الساقط إنّما هو إطلاق الخطاب دون أصله ، فلا بدّ من التحفظ عليه بحكم العقل بشكل من الأشكال ، فإذا فرض انّه لم يمكن تقييد إطلاقه بعصيان التكليف بالمتأخر ، فلا مناص من الالتزام بتقييده بعنوان التعقب ، أو بالعزم على عصيانه ، فما ذكره قدسسره من أنّ اشتراط التكليف به يحتاج إلى دليل خاص لا يرجع إلى معنى محصّل ، ضرورة أنّه بعد البناء على أنّ الساقط هو إطلاق الخطاب لا أصله من ناحية ، وعدم امكان اشتراطه وتقييده بعصيان التكليف بالمتأخر من ناحية اخرى ، لم يكن مناص من الالتزام بتقييده بعنوان التعقب أو العزم على عصيانه ، لأنّه المقدار الممكن ، ومن المعلوم أنّ هذا لا يحتاج إلى دليل خاص في المقام.
وبكلمة اخرى : أنّا قد ذكرنا سابقاً أنّ كون أحد الخطابين مشروطاً بترك امتثال الآخر وعدم الاتيان بمتعلقه في الخارج لم يرد في لسان دليل من الأدلة ، لنقتصر على مقدار مدلوله ونأخذ بظاهره ، بل هو من ناحية حكم العقل بعدم إمكان تعلق الخطاب الفعلي بأمرين متضادين ، إلاّعلى هذا الفرض والتقدير ، ضرورة استحالة تعلقه بكل منهما مطلقاً وفي عرض الآخر. وعليه فإذا لم يمكن تقييد إطلاق الخطاب بالمهم بترك امتثال خطاب الأهم وعصيانه من جهة استلزامه جواز الشرط المتأخر ـ وهو ممتنع على الفرض ـ يستقل العقل بتقييده بالعزم عليه أو بعنوان التعقب بعين هذا الملاك ، وهو أنّ الساقط إطلاقه دون أصله ، ضرورة أنّ هذا يقتضي تقييده بشيء ما ، ولا فرق بين أن يكون التقييد