لا يمكن أن يكون الأمر بالصلاة مشروطاً به. أمّا على التقدير الأوّل ، فلأ نّه يلزم أن يكون الأمر بأحد الضدّين مشروطاً بوجود الضد الآخر ، وهذا غير معقول ، لأنّ مردّه إلى طلب الجمع بين الضدّين في الخارج ، لفرض أنّه أمر بايجاد ضد على تقدير وجود ضد آخر ، وأمّا على التقدير الثاني ، فلأ نّه يلزم أن يكون الأمر بالشيء مشروطاً بوجوده في الخارج ، وهو غير معقول ، لأنّه طلب الحاصل ، كما لا يخفى.
ولكن للمناقشة فيما أفاده قدسسره مجال واسع ، وهي أنّ المنهي عنه في المقام إنّما هو الكون في الأرض المغصوبة ، لأنّه تصرف في مال الغير حقيقةً ومصداق للغصب ، ومن الواضح جداً أنّه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة على عصيان النهي عنه ، كأن يقول المولى لا تكن في أرض الغير وإن كنت فيها فتجب عليك الصلاة ، فيكون الأمر بالصلاة معلقاً على عصيان النهي عن الكون فيها ، ولا يلزم من اشتراط أمرها بعصيانه أحد المحذورين المذكورين ، أعني بهما لزوم طلب الجمع بين الضدّين ، واشتراط الأمر بالشيء بوجوده وتحققه في الخارج.
والوجه في ذلك : هو أنّ لزوم المحذور الأوّل يبتني على ركيزة واحدة ، وهي أن يكون الأمر بالصلاة مشروطاً بتحقق أحد الأفعال الخاصة فيها كالأكل والنوم والشرب وما شاكل ذلك ، فانّ اشتراط أمرها به لا محالة يستلزم المحذور المزبور وهو طلب الجمع بين الضدّين ، ضرورة أنّ مردّ هذا الاشتراط إلى تعلق الأمر بالصلاة على تقدير تحقق أحد تلك الأفعال الخاصة المضادة لها ، إلاّ أنّ تلك الركيزة خاطئة جداً وليس لها واقع موضوعي ، وذلك لما عرفت من أنّ الأمر بالصلاة مشروط بالكون في الأرض المغصوبة ، لا بأحد تلك الأفعال الخاصة الوجودية ، ولذا لو فرض خلوّ المكلف عن جميع تلك الأفعال الخاصة ،