فمع ذلك كونه فيها تصرّف في مال الغير ومصداق للغصب.
وعلى ضوء هذا الأصل فلا مانع من تعلق الأمر بالصلاة على تقدير تحقق عصيان النهي عن الكون فيها ، فاذا تحقق ، تحقق الأمر بها لا محالة.
وبعبارة اخرى : المفروض أنّ المكلف قادر على الصلاة عند كونه في الأرض المغصوبة وإن فرض كونه في ضمن أحد الأفعال المزبورة ، لفرض أنّه قادر على تركه والاشتغال بالصلاة ، ومع القدرة عليها لا مانع من الأمر بها.
ومن ذلك يظهر الفرق بين اشتراط الأمر بالصلاة بالكون في الأرض المغصوبة واشتراطه بأحد الأفعال الخاصة الوجودية فيها كالأكل والشرب وما شاكلهما ، وهو أنّ الأمر بالصلاة لو كان مشروطاً بأحد تلك الأفعال الخاصة المضادة لها فلا محالة يلزم محذور طلب الجمع بين الضدّين ، وذلك لفرض أنّ الأمر بالصلاة عندئذ تابع لتحقق ذلك الفعل المضاد لها في الخارج حدوثاً وبقاءً ، بمعنى أنّ حدوثه موجب لحدوث الأمر بها وبقاؤه موجب لبقاء الأمر بها ، وعليه فلا محالة يلزم طلب الجمع بين الضدّين ، وهذا بخلاف ما إذا كان مشروطاً بالكون فيها ، لفرض أنّه ليس مضاداً لها ، فانّه كما يتحقق في ضمنها كذلك يتحقق في ضمن غيرها من الأفعال الوجودية ، فإذن لا يلزم من اشتراط الأمر بالصلاة به المحذور المتقدم.
وسرّه ما أشرنا إليه من أنّه إذا تحقق الكون في الأرض المغصوبة تحقق الأمر بها ، ومع تحقق الأمر بها لا محالة يجب إتيانها وترك غيرها من الأفعال الخاصة ، وذلك لفرض أنّ فعلية أمرها تدور مدار تحقق الكون فيها حدوثاً وبقاءً.
ولكن العجب من شيخنا الاستاذ قدسسره فانّه كيف غفل عن هذه النقطة وقال : إنّ اشتراط الأمر بالصلاة بعصيان النهي عن الكون في الأرض