محالة ، إلاّ أنّه فرض خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً.
ثمّ إنّه لو تنزّلنا عن ذلك وفرضنا عدم إمكان الترتب من هذا الطرف ـ أعني ترتب الأمر بالصلاة على عصيان النهي عن الكون في الأرض المغصوبة ـ إلاّ أنّه لا مانع من الالتزام به من الطرف الآخر ، وهو ترتب حرمة الكون فيها على عصيان الأمر بالصلاة وعدم الاتيان بمتعلقه في الخارج ، فيما إذا كان أهم منها أو مساوياً لها ، ضرورة أنّه لا يلزم من الالتزام بالترتب في هذا الطرف أيّ محذور توهّم لزومه من الالتزام به في ذاك الطرف ، وهذا واضح.
فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه : أنّه لا مانع من الالتزام بالترتب في موارد الاجتماع على القول بالجواز ، بناءً على وقوع التزاحم بين الحكمين ، ولكن قد ذكرنا (١) أنّ هذا ليس قسماً آخر للتزاحم ، بل هو داخل في التزاحم بين الفعلين المتلازمين اتفاقاً.
نلخّص نتيجة ما ذكرناه في عدّة نقاط :
الاولى : أنّ تقسيم التزاحم إلى سبعة أقسام كما عن شيخنا الاستاذ غير صحيح.
الثانية : أنّ الصحيح تقسيمه إلى ثلاثة أقسام كما تقدّم منّا.
الثالثة : لا فرق في جريان الترتب في الواجبين اللذين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة عقلاً ، بين أن يكونا عرضيين أو طوليين ، وعلى التقدير الثاني لا يفرق بين أن يكون الواجب المتأخر أهم من المتقدم أو يكون مساوياً له ، خلافاً لشيخنا الاستاذ قدسسره حيث قد منع عن جريان الترتب فيهما
__________________
(١) في ص ١١ وما بعدها