مطلقاً ، وقد استدلّ على ذلك بوجوه وقد تقدّمت المناقشة في جميع تلك الوجوه ، فلاحظ.
الرابعة : أنّ الترتب لا يجري في المتلازمين اللذين يكون أحدهما محكوماً بالحرمة والآخر محكوماً بالوجوب ، وكانا مما لا ثالث لهما كاستقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن العراق وما سامته من البلاد.
الخامسة : أنّ الترتب يجري في المتلازمين اللذين يكون بينهما ثالث ، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي على القول بالجواز مع فرض عدم وجود مندوحة في البين ، خلافاً لشيخنا الاستاذ قدسسره حيث قد أنكر جريان الترتب فيهما كما سبق ، هذا آخر ما أوردناه في بحث الضد.
إلى هنا قد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الثالث (١) من كتاب محاضرات في اصول الفقه وستتلوه الأجزاء التالية إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) [ حسب التجزئة القديمة ]