الرابعة : أنّ ما ذكروه من الثمرة لهذه المسألة ـ وهي أنّ من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط وجوب الصوم له إلى الليل ، كما إذا أفطر في حين أنّه علم بأ نّه يسافر بعد ساعة أو يوجد مانع آخر منه ، فعلى القول بالجواز تجب الكفارة عليه ، وعلى القول بعدمه فلا ـ ليس ثمرةً لها أصلاً ، وذلك لما ذكرناه من أنّها تدور مدار أنّ المستفاد من الروايات هو ترتب الكفارة على مطلق الإفطار العمدي ولو علم بطروء مانع عن الصوم بعده ولا يتمكن من إتمامه ، أو أنّها مترتبة على الإفطار العمدي الخاص وهو ما لم يطرأ عليه مانع عنه أصلاً ، فعلى الأوّل تجب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان ثمّ سافر ، وعلى الثاني فلا.