الامساك في بعض اليوم أيضاً ـ لا يمكن تصديقه بوجه ، وذلك لما عرفت من أنّ موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار العمدي في شهر رمضان من دون عذر شرعي له على ما يستفاد من الروايات ، وعليه فكون التكليف بالصوم تكليفاً واحداً أو متعدداً أجنبي عن ذلك بالكلّية ولا دخل له في وجوب الكفارة أو عدم وجوبها أصلاً ، ضرورة أنّ المناط في وجوبها صدق العنوان المزبور ، ومن الواضح أنّه لا يفرق فيه بين كون التكليف واحداً أو متعدداً بتعدد الآنات.
ونتيجة البحث عن هذه المسألة عدّة نقاط :
الاولى : أنّ محل النزاع فيها الأوامر الحقيقية التي يكون الغرض منها إيجاد الداعي للمكلف للاتيان بمتعلقاتها في الخارج ، وأمّا الأوامر الصورية التي ليس الغرض منها ذلك بل الغرض منها مجرد الامتحان أو نحوه ، فهي خارجة عن محل النزاع ولا إشكال في جوازها مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليتها.
الثانية : أنّ محل الكلام في المسألة ليس في شرائط الجعل ، كما عن المحقق صاحب الكفاية قدسسره ضرورة استحالة الجعل بدون تلك الشرائط ، هذا من جهة. ومن جهة اخرى : أنّ ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من أنّ فعلية الحكم في القضية الحقيقية بفعلية موضوعه وعلم الآمر بوجود الموضوع في الخارج أو عدم علمه به أجنبي عن ذلك ، ولذا قال : إنّه ليس في المسألة معنىً معقول ليبحث عنه ، أيضاً ليس من محل الكلام في شيء كما عرفت.
الثالثة : أنّ محل النزاع فيها إنّما هو في تحقق أصل الأمر بداعي إيجاد متعلقه في الخارج مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليته ، ومن الواضح أنّ النزاع فيه نزاع في أمر معقول ، ولا يفرق فيه بين أن تكون القضية حقيقية أو خارجية كما سبق.