الإفطار في بعض آنات اليوم لم يلتزم أحد من الفقهاء بوجوب الامساك في باقي آنات هذا اليوم وهذا معنى ارتباطية وجوبه.
وأمّا وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رمضان متعمداً فلا يدور مدار وجوب الصوم عليه ولو مع انتفاء شرائطه ليكون ذلك ثمرةً لهذه المسألة ، بل هو على ما يستفاد من روايات الباب مترتب على الإفطار في نهار شهر رمضان عالماً وعامداً بلا عذر مسوّغ له ، وذلك لأنّ جواز الإفطار في الروايات معلّق على خروج المكلف عن حدّ الترخص ، فما دام لم يخرج عنه حرم عليه الافطار وإن علم بأ نّه يسافر بعد ساعة ، كما أنّ وجوب القصر في الروايات معلّق على ذلك ولذا يجب عليه التمام ما دام هو دون حدّ الترخص.
وبتعبير أوضح : أنّ المستفاد من الروايات الواردة في المقام هو ثبوت الملازمة بين وجوب القصر وجواز الإفطار ، وبين وجوب التمام وعدم جوازه ، ففي كل موردٍ وجب القصر جاز الإفطار وفي كل موردٍ وجب التمام حرم الإفطار.
ونتيجة ما ذكرناه : هي أنّ وجوب الكفارة مترتب على الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان بلا عذر مسوّغ له ، سواء أطرأ عليه مانع من الصوم بعد ذلك أم لم يطرأ ، وذلك لاطلاق الروايات الدالة عليه.
ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره (١) ـ من ابتناء وجوب الكفارة في هذا الفرض على أنّ التكليف بالصوم هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم ، أو هو تكليف واحد متعلق بمجموع الآنات ، فعلى الأوّل تجب الكفارة عليه دون الثاني ، إلاّ إذا فرض قيام دليل على وجوب
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٠٤