وغير قابلة لأن تكون منشأً له ، فإذن إيجاب الجميع بلا مقتض.
وعلى الجملة : فمصلحة التسهيل والارفاق لو كانت الزامية فتمنع عن أصل جعل الوجوب لجميع الأطراف أو الطرفين ، لا أنّها توجب جواز ترك الواجب ، ضرورة أنّه لا أثر للمصلحة المزاحمة بمصلحة اخرى ، ويكون وجودها وعدمها سيّان ، فإذن يكون إيجاب الجميع بلا داعٍ وهو يستحيل أن يصدر من الحكيم. فالنتيجة هي أنّ الواجب أحدها لا الجميع.
ثمّ إنّه على فرض إيجاب الجميع وعدم كون مصلحة التسهيل والارفاق مانعة منه ، فلا موجب لسقوط وجوب بعضها بفعل الآخر ، ضرورة أنّه بلا مقتضٍ وسبب ، فانّ سقوط وجوب الواجب بأحد امور لا رابع لها ، الأوّل :امتثاله والاتيان بمتعلقه خارجاً ، الموجب لحصول غرضه فانّه مسقط له لا محالة. الثاني : العجز عن امتثاله وعدم القدرة على الاتيان بمتعلقه في الخارج ، سواء أكان من ناحية العصيان أو غيره. الثالث : النسخ ، والمفروض أنّ الاتيان بالواجب الآخر ليس شيئاً من هذه الامور.
ودعوى أنّه إذا فرض أنّ وجوب كل منها مشروط بعدم الاتيان بالآخر فلا محالة يكون إتيانه مسقطاً له ، مدفوعة بأنّ الأمر وإن كان كذلك على فرض ثبوت تلك الدعوى ، إلاّ أنّها غير ثابتة ، فانّه مضافاً إلى عدم الدليل عليها ، إنّها مخالفة لظواهر الأدلة في المقام ، حيث إنّ الظاهر منها وجوب أحد الأطراف أو الطرفين لا وجوب الجميع بنحو الاشتراط ، أي اشتراط وجوب كلٍ بعدم الاتيان بالآخر.
ورابعاً : لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ مصلحة التسهيل والارفاق إلزامية ، وسلّمنا أيضاً أنّها لا تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع وإنّما توجب جواز ترك الواجب إلى بدل ، الذي يكون مردّه إلى تقييد وجوب كل منها بعدم