كذلك وأ نّهما اسمان للمؤلف من ذلك الأمر الاعتباري وإبرازه في الخارج بمبرز.
الثالث : أنّ متعلق النهي بعينه هو ما تعلق به الأمر ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. وأمّا ما هو المعروف من أنّ متعلق النهي الترك ونفس أن لا تفعل فلا أصل له كما سبق.
الرابع : أنّ النقطة الأساسية للفرق بين الأمر والنهي هي أنّ نتيجة مقدّمات الحكمة في طرف الأمر الاطلاق البدلي وصرف الوجود ، وفي طرف النهي الاطلاق الشمولي وتمام الوجود.
الخامس : أنّه لا فرق بين الأمر والنهي بحسب مقام الثبوت والواقع على وجهتي كلا النظرين ـ أعني وجهة نظرنا ووجهة نظر المشهور ـ وذلك لأنّهما لا يخلوان بحسب الواقع من أن يكونا مجعولين للطبيعة على نحو العموم البدلي أو الاستغراقي أو المجموعي فلا رابع في البين ، ومن المعلوم أنّه لا فرق بينهما من هذه النواحي أصلاً كما تقدّم.
السادس : أنّ النهي يختلف مع الأمر في المعنى الموضوع له ، ويتّحد معه بحسب المتعلق على وجهة نظرنا ، وأمّا على وجهة نظر المشهور فمتعلق الطلب في النهي الترك وفي الأمر الوجود. نعم ، متعلق نفس الأمر والنهي معاً الفعل والوجود.
السابع : أنّه لا فرق بين عدم الطبيعة ووجودها ، فكما أنّ عدمها على نحو القضية الكلّية يتوقف على عدم جميع ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الطبيعة في الخارج ، فكذلك وجودها على هذا النحو يتوقف على وجود جميع ما يمكن انطباق تلك الطبيعة عليه ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة أصلاً. وأمّا وجودها على نحو القضية الجزئية فهو وإن تحقق بوجود فرد ما منها ، إلاّ أنّ عدمها