ما عدا إبرازه عن واقع الأمر وواقع النهي ـ وهما اعتبار الشارع فعل شيء أو تركه في ذمّة المكلف ، واعتباره حرمانه عن فعل شيء أو تركه ـ فالأوّل أمر ، سواء أكان مبرزه في الخارج صيغة أمر أم صيغة نهي ، والثاني نهي كذلك ، أي سواء أكان مبرزه فيه صيغة نهي أم أمر.
نعم ، فيما إذا كان مبرز الأمر خارجاً صيغة النهي يصح أن يقال إنّه أمر واقعاً وحقيقةً ، ونهي صورةً وشكلاً.
ومن هنا يظهر أنّ تعبير الفقهاء عن تلك الأفعال بمحرّمات الإحرام مبني على ضرب من المسامحة والعناية ، وإلاّ فقد عرفت أنّها ليست بمحرمة بل تركها واجب ، وكيف كان فلا إشكال في أنّ هذا القسم قليل جداً في أبواب العبادات والمعاملات ، دون القسم الأوّل وهو ما إذا كان الترك متعلقاً للأمر الضمني.
وبتعبير آخر : أنّ الواجبات الضمنية على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما يكون بنفسه متعلقاً للأمر.
الثاني : ما يكون التقيد بوجوده متعلقاً له.
الثالث : ما يكون التقيد بعدمه متعلقاً له ، ولا رابع لها. والأوّل هو الأجزاء ، لفرض أنّ الأمر متعلق بأنفسها. والثاني هو الشرائط ، فانّ الأمر متعلق بتقيد تلك الأجزاء بها لا بنفسها ، خلافاً لشيخنا الاستاذ قدسسره حيث إنّه قد ذهب إلى أنّ الشرائط كالأجزاء متعلقة للأوامر الضمنية بنفسها ، ولكن قد ذكرنا بطلان ذلك في بحث الواجب المطلق والمشروط (١) فلا نعيد. والثالث هو الموانع ،
__________________
(١) [ بل ذكره في بحث تقسيمات المقدّمة ، راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص ١١٦ ، ١٢٩ ]