يسقط التكليف عنه ، فيكون كما إذا تعلق التكليف بمجموع أفراد هذه الطبيعة على نحو العموم المجموعي ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً ، ضرورة أنّه لا فرق في الأحكام المترتبة على العموم المجموعي بين أن يكون هذا العموم ملحوظاً بين تروك الطبيعة في الخارج ، وأن يكون ملحوظاً بين وجوداتها وأفرادها فيه ، وهذا واضح.
وعلى ضوء ذلك لا يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه بل يجوز له إيجاد فردٍ ثانٍ وثالثٍ ... وهكذا ، لفرض أنّ الأمر المتعلق بمجموع تروكها قد سقط ، ومعه لا مانع من إيجاد البقية في الخارج أصلاً ، إلاّ إذا فرض قيام الدليل على وجوب الباقي.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ مقتضى القاعدة في أمثال المقام هو سقوط التكليف عن المجموع المركب بسقوط جزء منه أو قيده ، ووجوب الباقي يحتاج إلى دليل خارجي ، فإن دلّ دليل من الخارج على وجوبه فهو ، وإلاّ فلا نلتزم به.
وعلى الصورة الرابعة ، وهي ما كانت المصلحة قائمة بعنوان وجودي بسيط متولد من تروك هذه الطبيعة في الخارج ، أيضاً يسقط التكليف المتعلق به ، وذلك لفرض أنّ هذا العنوان مسبب عن ترك جميع أفراد هذه الطبيعة خارجاً ، فإذا فرض اضطرار المكلف إلى إيجاد بعض أفرادها في الخارج ، لا محالة لا يتحقق ذلك العنوان المعلول لترك جميعها ، لاستحالة وجود المعلول بدون وجود علّته التامة.
فالنتيجة من ذلك : هي أنّ الثمرة تظهر بين الوجه الأوّل والثاني ، كما أنّها تظهر بينهما وبين الوجهين الأخيرين ، وأمّا بينهما ـ أي بين الوجهين الأخيرين ـ فلا تظهر كما عرفت.