المطلقة كالصلاة مثلاً ، والنهي تعلق بحصة خاصة منها ، وهي الصلاة في الدار المغصوبة.
وتوضيح فساده : هو أنّ مجرد اختلاف متعلقي الأمر والنهي في هذه المسألة واتحادهما في تلك المسألة ، لا يكون ملاكاً لامتياز إحداهما عن الاخرى ما لم تكن هناك جهة اخرى للامتياز ، ضرورة أنّه لا يفرق في البحث عن تلك المسألة ، أعني البحث عن أنّ تعلق النهي بعبادة هل يستلزم فسادها أم لا ، بين أن يكون النهي متعلقاً بعبادة بعنوانها ، كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوه ، وأن يكون متعلقاً بعنوان آخر منطبق عليها في الخارج ، كالنهي عن الغصب مثلاً إذا فرض انطباقه على الصلاة فيها خارجاً ، فإذن لا محالة تكون الصلاة منهياً عنها ومتعلقاً للنهي.
ومن الواضح جداً أنّ مجرد تعلق النهي بها بعنوان آخر لا يوجب عقد ذلك مسألة اخرى في قبال تلك المسألة ، بعد ما كان ملاك البحث في تلك المسألة موجوداً فيه ، وكان الغرض المترتب عليها مترتباً على ذلك أيضاً ، وهو فساد العبادة. وعليه فلا أثر لمجرد الاختلاف في المتعلق ، وعدم الاختلاف فيه ، فانّ ميزان تعدد المسألة ووحدتها في أمثال هذا العلم إنّما هو بتعدد الغرض وجهة البحث ووحدتهما ، لا باختلاف الموضوع والمحمول وعدم اختلافهما ، كما هو واضح.
وبكلمة اخرى : أنّ صِرف تعلق الأمر والنهي بطبيعتين مختلفتين على نحو العموم من وجه أو المطلق في هذه المسألة ، وعلى نحو الاطلاق والتقييد في تلك المسألة ، لا يوجب الامتياز بينهما إذا فرض عدم اختلافهما من جهة البحث ، ضرورة أنّه إذا فرض أنّ جهة البحث فيهما ترجع إلى نقطة واحدة ، فلا معنى عندئذ لجعل هذه المسألة مسألة اخرى في قبال تلك ، كما هو ظاهر.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ الضابط لامتياز هذه المسألة عن تلك ، هو ما