واحدةً في الوقت ليكون مشمولاً للرواية ، لما عرفت من أنّ كلمة « أدرك » بحسب موارد استعمالها إنّما تستعمل في وجدان شيء بالاجتهاد والطلب ، فلا تصدق على وجدانه صدفة ومن باب الاتفاق. وكيف ما كان ، فلا إشكال في ظهور الروايات فيما ذكرناه ، وهي وإن كانت اثنتان منها ضعيفتين (١) إلاّ أنّ واحدة منها موثقة (٢) وهي كافية لاثبات المسألة.
__________________
(١) [ وهما ] رواية الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : « من أدرك من الغداة ركعةً قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة » ضعيفة بأبي جميلة المفضّل ابن صالح.
ورواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث : « قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » ضعيفة بعلي بن خالد. وسائل الشيعة ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢ ، ٣.
أقول : إنّ الموثقة وإن وردت في صلاة الغداة خاصة ، إلاّ أنّه من الواضح جداً أنّه لا خصوصية لها في ذلك أصلاً ، وأنّ الحكم بالادراك يعمّ جميع الصلوات اليومية والفرائض الخمس بلا خصوصية في البين ، وذكر الغداة فحسب في الموثقة إنّما كان من باب المثال ولا موضوعية له أبداً ، ولعلّه لنكتة الاشارة إلى كثرة الابتلاء بتلك المسألة في الغداة خاصة دون البقية كما هو كذلك ، وعليه فلا وجه لتوهم اختصاص الحكم بالغداة وعدم شموله للبقية
(٢) [ وهي ] رواية عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث « قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته ». الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١