وعلى أساس هذا البيان قد ظهر أنّ هذه الروايات أجنبية عن مقامنا تماماً ، ولا يدل شيء منها على تقديم إدراك ركعة مع الطهارة المائية على إدراك تمام الركعات مع الطهارة الترابية ، والوجه في ذلك ما عرفت الآن من اختصاص موضوع تلك الروايات بخصوص المضطر وغير المتمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت ، هذا من جانب.
ومن جانب آخر : قد تقدّم أنّ المستفاد من الآيتين المتقدمتين بضميمة الروايات والنصوص الواردة في المسألة هو أنّ المكلف إن تمكن في الوقت من الطهارة المائية فوظيفته الطهارة المائية ، وإن لم يتمكن منها فوظيفته الطهارة الترابية.
فالنتيجة على هدى هذين الجانبين : هي أنّ المكلف إن لم يتمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة المائية لضيقه وتمكن من إدراك تمامها مع الطهارة الترابية كان المتعين هو الثاني ، والروايات المزبورة كما عرفت مختصة بالمضطر وغير المتمكن من إدراك التمام ، والمفروض في المقام أنّه متمكن من إدراكه ، غاية الأمر مع الطهارة الترابية دون المائية.
ومن الواضح جداً أنّه لا يفرق في التمكن من الصلاة في الوقت بين أن يكون مع الطهارة المائية وأن يكون مع الطهارة الترابية ، وعلى كلا التقديرين فلا يكون مشمولاً لتلك الروايات ، لاختصاصها كما مرّ بغير المتمكن مطلقاً ولو مع الطهارة الترابية كما هو مقتضى إطلاقها ، فإذن لا دوران في المقام لنرجع إلى المرجّح ، ونقدّم ما ليس له بدل على ما له بدل.
فما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من دوران الأمر بين إدراك ركعة واحدة في الوقت مع الطهارة المائية ، وإدراك تمام الركعات فيه مع الطهارة الترابية لا موضوع له أصلاً.
ونتيجة ما ذكرناه لحدّ الآن : هي أنّ ما ذكره قدسسره من الفروع الثلاثة