الثاني : أن لا يتخلف اللاّزم عن الملزوم في الحكم ، بأن يثبت الحكم الثابت للملزوم له أيضاً.
والقول بعدمها يبتني على أمرين معاً.
الأوّل : أن يكون المجمع متعدداً وجوداً وماهية.
الثاني : أن يتخلف اللاّزم عن الملزوم في الحكم بمعنى أنّ الحكم الثابت له لا يسري إلى لازمه ، وبانتفاء أحدهما ينتفي هذا القول.
فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّ النزاع في مسألتنا هذه لا يبتني على مسألة تبعية الأحكام الواقعية لجهات المصالح والمفاسد أصلاً ، ضرورة أنّ إحدى المسألتين أجنبية عن المسألة الاخرى بالكلّية ، ولا صلة لإحداهما بالاخرى أبداً.
وعلى الجملة : فها هنا مسألتان : إحداهما مسألتنا هذه ، والاخرى مسألة تبعية الأحكام لجهات المصالح والمفاسد الواقعية ، وقد عرفت أنّ نقطة انطلاق الخلاف في إحداهما غير نقطة انطلاق الخلاف في الاخرى.
أمّا في الاولى : فهي أنّ المجمع لمتعلقي الأمر والنهي إن كان واحداً وجوداً وماهيةً في مورد الاجتماع والتصادق ، فلا مناص من القول بالامتناع والسراية حتّى على مذهب الأشعري المنكر للتبعية من ناحية ، المجوّز للتكليف بالمحال من ناحية اخرى ، فانّ هذا ـ أعني اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذاتاً وحقيقة ـ ليس من التكليف بالمحال ، بل نفس هذا التكليف محال ، كما هو واضح. وإن كان متعدداً وجوداً وماهيةً من جانب ، وقلنا بعدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر من جانب آخر ، فلا مناص من القول بالجواز ، بلا فرق بين تبعية الأحكام للملاكات الواقعية وعدم تبعيتها لها ، وهذا ظاهر.