إنّما هي بوحدة المجمع وتعدده ، لا بكون الدليلين متكفلين للحكم الفعلي أو الاقتضائي ، كما هو واضح.
وأمّا الناحية الثانية : فلا نعقل للحكم الاقتضائي معنىً محصّلاً ما عدا كون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ، ويكون إطلاق كل من دليلي الأمر والنهي في مقام بيان ذلك ، وإرشاد إلى أنّ فيه جهةً تقتضي وجوبه وجهةً تقتضي حرمته ، وهذا هو مراده قدسسره من الحكم الاقتضائي.
ولكن يرد عليه أوّلاً : أنّ هذا خارج عن محل الكلام ، فانّ محل البحث في المسألة كما عرفت في سراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به وعدم سرايته ، ومن المعلوم أنّه لا بدّ من فرض وجود الأمر ووجود النهي ، ليبحث في مورد اجتماعهما عن سراية أحدهما من متعلقه إلى ما تعلق به الآخر وعدم السراية ، والمفروض أنّه بناءً على هذا ليس أمر ولا نهي ما عدا كون الفعل مشتملاً على مصلحة ومفسدة ، لنبحث عن سراية أحدهما إلى الآخر وعدمها.
فالنتيجة : هي أنّ مردّ الاطلاقين على ذلك في الحقيقة إلى إخبار الشارع بوجود المصلحة والمفسدة في مورد الاجتماع لا إلى جعل حكم تكليفي.
وبكلمة اخرى : أنّ حمل الأمر والنهي على ذلك ، أي على الاخبار عن وجود مصلحة في فعل ووجود مفسدة فيه ، بأن يقال إنّ المولى في مقام بيان الاخبار عنه لا يمكن ، وذلك لأنّ هذا خارج عن وظيفة الشارع ، فانّ وظيفته بيان الأحكام الشرعية ، لا الاخبار عن وجود المصالح والمفاسد في الأفعال ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ هذا الحمل خارج عن المتفاهم العرفي وبعيد عنه جداً ، بل غير واقع في الشريعة المقدّسة أصلاً ، كيف فانّ حمل الأمر الوارد في الشريعة المقدّسة على الاخبار عن وجود مصلحة في الفعل ، وحمل