إلى أحكامها وقواعدها.
ودعوى أنّهما كاشفان عن وجودهما في المجمع في نفسه ـ من دون تأثيرهما في شيء ، وقد مرّ أنّه لا مانع من اجتماعهما في شيء في ذاته ـ خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع قطعاً ، وذلك لأنّها مخالفة للوجدان والضرورة ، بداهة أنّ المجمع كالصلاة في الدار المغصوبة إذا كان واحداً فلا محالة إمّا أن يكون محبوباً أو مبغوضاً ولا ثالث لهما ، ضرورة أنّه لا يعقل أن لا يكون محبوباً ولا مبغوضاً ، بأن لا تؤثر المفسدة فيه ولا المصلحة ، أضف إلى ذلك : أنّ هذا الفرض لغو محض ، فلا يترتب عليه أيّ أثر ، فإذن لا يمكن حمل إطلاقي الأمر والنهي على ذلك أصلاً ، لعدم أثر شرعي مترتب عليه.
وأمّا إذا كان المجمع متعدداً فلا مانع من تأثيرهما في المحبوبية والمبغوضية معاً أصلاً وفي جعل الوجوب والحرمة ، من دون أيّة منافاة ومضادة في البين وهذا واضح.
وأمّا الخط الثالث : فيردّه ما تقدّم من أنّ هذا الجمع ، أي الجمع بين الدليلين بالحمل على الاقتضاء خارج عن المتفاهم العرفي ، ولا يساعد عليه العرف ، كما مرّ بشكل واضح.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه عدّة امور :
الأوّل : أنّ أساس مسألة إمكان الاجتماع واستحالته يبتني على وحدة المجمع وجوداً وماهية في مورد الاجتماع وتعدده كذلك ، فعلى الأوّل لا مناص من القول بالامتناع والاستحالة ، قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أم لا ، قلنا بكون المجمع مشتملاً على الملاك أم غير مشتمل ، ضرورة أنّ كل ذلك لا دخل له فيما هو ملاك هذا القول في المسألة. وعلى الثاني إذا لم نقل بسراية