نسبة مادة اجتماعهما إلى مادة افتراقهما نسبة الواحد إلى الالوف ، وعليه فكيف يكون الغصب فصلاً والصلاة جنساً له ، كما أنّ توهم كون الحركة في مورد الاجتماع بما هي حركة جنساً والصلاتية والغصبية فصلان لها واضح الفساد ، وذلك لاستحالة أن يكون لشيء واحد فصلان مقوّمان ، فانّ فعلية الشيء إنّما هي بفصله وصورته ، ومن الواضح أنّه لا يعقل أن يكون لشيء واحد صورتان.
على أنّك عرفت أنّ مفهوم الصلاة والغصب من المفاهيم الانتزاعية ، ومن الطبيعي أنّ المفهوم الانتزاعي لا يصلح أن يكون فصلاً ، كيف فانّ فعلية الشيء ووجوده إنّما هي بفصله ، والمفروض أنّ الأمر الانتزاعي لا وجود له في الخارج ، ومعه لا يعقل كونه فصلاً.
فالنتيجة : هي أنّه لا أصل لابتناء القول بالجواز والامتناع في هذه المسألة على كون التركيب بين الجنس والفصل هل هو اتحادي أو انضمامي ، ضرورة أنّه لا صلة لإحدى المسألتين بالاخرى أبداً. على أنّه لا إشكال في كون التركيب بينهما اتحادياً.
نعم ، قد يقال : إنّ الأمر لو تعلق بالجنس في مقام والنهي تعلق بالفصل ، يبتني القول بالجواز والامتناع على كون التركيب بينهما اتحادياً أو انضمامياً ، فعلى الأوّل لا مناص من القول بالامتناع ، لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ، وعلى الثاني فلا مانع من القول بالجواز ، لفرض أنّ متعلق الأمر عندئذ غير متعلق النهي وإن كانا متلازمين في مورد الاجتماع بحسب الوجود الخارجي ، ويحتمل أن يكون غرض المحقق صاحب الفصول قدسسره أيضاً ذلك ، لا أنّ غرضه هو أنّ الأمر في خصوص الصلاة والغصب كذلك ، وكيف كان فهذا أيضاً غير تام ، وذلك لأنّ المسألة على هذا الشكل تدخل في كبرى