مسألة المطلق والمقيد ، فيجري عليهما أحكامها من حمل المطلق على المقيد. هذا مضافاً إلى أنّ الجنس والفصل متحدان في الخارج وموجودان بوجود واحد ، فلا يعقل أن يكونا موجودين بوجودين فيه.
وبعد ذلك نقول : إنّ النتيجة على ضوء هذه هي أنّه لا مناص من القول بالامتناع ، لفرض أنّ الأحكام متضادة فلايمكن اجتماع اثنين منها في شيء واحد بمقتضى المقدّمة الاولى ، ولفرض أنّ المجمع في مورد الاجتماع واحد وجوداً وماهيةً بمقتضى المقدّمة الثانية والثالثة والرابعة.
ثمّ ذكر أنّه قد يتوهّم أنّ محذور اجتماع الضدّين في شيء واحد يرتفع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد ، ببيان أنّ الطبائع من حيث هي هي التي ليست إلاّذاتها وذاتياتها وإن كانت غير قابلة لأن تتعلق بها الأحكام الشرعية ، إلاّ أنّها مقيدة بالوجود الخارجي ـ على نحو كان القيد وهو الوجود خارجاً والتقيد به داخلاً ـ قابلة لأن تتعلق بها الأحكام ، وعلى هذا فلا يكون متعلقا الأمر والنهي متحدين أصلاً ، لا في مقام تعلق الأمر والنهي ، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر باتيان المجمع بسوء الاختيار.
أمّا في المقام الأوّل : فلتعدد متعلقهما بما هما متعلقان وإن كانا متحدين في الوجود ، إلاّ أنّك عرفت أنّ الوجود قيد خارج عن المتعلق والتقيد به داخل.
وأمّا في المقام الثاني : فلسقوط أحدهما بالاطاعة والآخر بالعصيان ، إذن فلا اجتماع بين الحكمين في واحد.
ولكن هذا التوهّم خاطئ ، وذلك لما سبق (١) من أنّ مورد الحكم إنّما هو فعل المكلف بواقعه وحقيقته الصادرة منه ، لا بعنوانه العارض عليه ، وقد عرفت
__________________
(١) في ص ٤٤٢