من كلا الجانبين معاً.
ومن هنا يظهر أنّه لا تعقل النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين ، بداهة استحالة اتحادهما في الخارج واندراجهما تحت حقيقة واحدة ، وهذا واضح.
ومن ضوء هذا البيان قد اتّضح أنّ القول بالجواز في المسألة يرتكز على أن تكون الجهتان تقييديتين في مورد الاجتماع ، والمفروض أنّهما كذلك ، وعليه فلا محالة يكون مصداق المأمور به غير المنهي عنه ، غاية الأمر أنّهما متلازمان وجوداً في الخارج ، وقد مرّ في غير مورد أنّ الصحيح هو عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر خصوصاً إذا كان التلازم بينهما اتفاقياً كما في المقام ، كما أنّ القول بالامتناع فيها يرتكز على أن تكون الجهتان تعليليتين فانّه على هذا لا محالة يكون المجمع واحداً وجوداً وماهية ، ومعه يستحيل أن يكون مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه معاً.
ولأجل ذلك أشكل قدسسره على المحقق صاحب الكفاية بأنّ القول بالامتناع في المسألة يبتني على أن تكون الجهتان في مورد الاجتماع تعليليتين ، بأن يكون صدق كل منهما معلولاً لجهة خاصة قائمة بالمجمع ، ليكون التركيب بينهما اتحادياً لا انضمامياً ، ولكن عرفت أنّ الجهتين في محل الكلام تقييديتان ، وعلى هذا فلا مناص من القول بالجواز.
ثمّ إنّ المراد من التقييد في المقام غير التقييد في باب المطلق والمقيد ، حيث إنّ التقييد هناك بمعنى تضييق دائرة المطلق وعدم سريان الحكم المتعلق به إلى جميع أفراده ، وأمّا التقييد في المقام بمعنى التوسعة في متعلق الحكم واندراجه تحت ماهيتين ، ضرورة أنّ معنى كون الجهة في مورد الاجتماع تقييدية هو أنّها توجب تعدد المجمع فيه واندراجه تحت الماهيتين ، فنتيجة التقييد في كل من المقامين على عكس نتيجة التقييد في المقام الآخر ، وكيف كان فالجهتان بما أنّهما