لايستدعي تعدد العنوان تعدد المعنون والمطابق في الخارج أصلاً ، بل لابدّ عندئذ من ملاحظة أنّ المطابق لهما في مورد الاجتماع والتصادق واحد أو متعدد ، فإن كان واحداً فلا مناص من القول بالامتناع ، وإن كان متعدداً فلا مناص من القول بالجواز ، بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللاّزم.
وعلى الجملة : فالعنوانان في مورد الاجتماع إذا كانا متأصلين فلا محالة يقتضيان تعدد المجمع فيه وجوداً أو ماهيةً ، فإذن يتعين القول بالجواز. وأمّا إذا كانا انتزاعيين أو كان أحدهما انتزاعياً والآخر متأصلاً فلا يقتضيان تعدد المجمع أبداً ، بل لا بدّ وقتئذ من تحقيق نقطة واحدة ، وهي ملاحظة أنّ منشأ انتزاعهما على الفرض الأوّل ـ وهو ما إذا كان كلا العنوانين انتزاعياً ـ هل هو واحد في الخارج وجوداً وماهيةً أو متعدد فيه كذلك ، ومنشأ انتزاع العنوان الانتزاعي على الفرض الثاني ـ وهو ما إذا كان أحدهما انتزاعياً ـ هل هو متحد مع العنوان الذاتي خارجاً ، بأن يكونا موجودين بوجود واحد ، أو غير متحد معه بأن يكون منشأ انتزاعه مبايناً للعنوان الذاتي وجوداً وماهيةً ، فعلى الأوّل بما أنّ المطابق لهما واحد في مورد الاجتماع والتصادق فلا بدّ من القول بالاستحالة والامتناع في المقام ، وعلى الثاني بما أنّه متعدد فيه فلا مانع من القول بالجواز أصلاً.
وبكلمة واضحة : أنّ العنوانين المتصادقين في مورد لا يخلوان من أن يكونا من العناوين الذاتية والمقولات الحقيقية ، وأن يكون أحدهما من العناوين الذاتية والآخر من العناوين الانتزاعية ، وأن يكون كلاهما من العناوين الانتزاعية ولا رابع في البين ، فالنتيجة أنّ الصور في المقام ثلاثة :
الاولى : وهي ما إذا كان كلاهما من العناوين المتأصلة ، قد تقدّم آنفاً أنّ