الانتزاعية التي لا واقع موضوعي لها ما عدا منشأ انتزاعها أمكن انطباقه على المقولات المتعددة ، لفرض أنّه تابع لمنشأ انتزاعه ، فإن كان منشأ انتزاعه من مقولة الأين فينطبق عليه ، وإن كان من مقولة اخرى فكذلك ... وهكذا ، كما هو الحال في الغصب ، فانّه قد ينطبق على مقولة الأين وهي الكون في الأرض المغصوبة ، وقد ينطبق على مقولة اخرى غيرها كلبس مال الغير أو أكله أو شربه مع أنّه لايلزم من ذلك اتحاد المقولتين أو تفصّل الجنس الواحد بفصلين في عرض واحد أصلاً ، لاختصاص ذلك بما إذا كان المبدءان كلاهما من المبادئ المتأصلة المقولية ، لا فيما إذا كان أحدهما متأصلاً والآخر منتزعاً.
فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه : أنّه لايمكن في مثل هذين المثالين أن يكون العنوان الانتزاعي متعلقاً للنهي مثلاً والعنوان الذاتي الذي هو منشأ انتزاعه متعلقاً للأمر.
وعلى الثاني : وهو ما كان منشأ انتزاع العنوان العرضي مغايراً للعنوان الذاتي في الوجود ، فالتركيب عندئذ في مورد الاجتماع لا محالة يكون انضمامياً ، لفرض عدم اتحاد ما تعلق به الأمر مع ما تعلق به النهي ، ويكون مصداق أحدهما في الخارج غير مصداق الآخر وجوداً وماهيةً ، غاية الأمر أنّهما متلازمان في الوجود في مورد الاجتماع ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصحيح هو عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. وعليه فلا مناص من القول بالجواز ، ومثاله التكلم في الدار المغصوبة إذا فرض أنّه مأمور به ، فانّ التكلم وإن كان عنواناً متاصلاً لفرض أنّه من مقولة الكيف المسموع ، إلاّ أنّه ليس منشأ لانتزاع عنوان الغصب خارجاً ، ضرورة أنّه ليس تصرفاً في الدار ليكون مصداقاً له ومنشأ لانتزاعه ، بل المنشأ له إنّما هو الكون فيها الذي هو من مقولة الأين ، ومن الواضح أنّه مغاير للتكلم بحسب الوجود الخارجي ، لفرض أنّه من مقولة