استحالة اتحاد المقولتين واندراجهما تحت مقولة اخرى أو تفصّل شيء واحد بفصلين في عرض واحد.
وأمّا إذا كان أحدهما عنواناً انتزاعياً والآخر مقولياً فلا بدّ من النظر في أنّ العنوان الانتزاعي هل ينتزع من مطابق العنوان الذاتي أو من شيء آخر مباين له ، وليس لذلك ضابط كلّي ، فإن كان منتزعاً من مطابق العنوان الذاتي فلا محالة يكون المجمع في مورد الاجتماع واحداً ، ومعه لا مناص من القول بالامتناع ، وإن كان منتزعاً من شيء آخر كان المجمع متعدداً ، ومعه لا مناص من القول بالجواز. وأمّا إذا كان كلاهما معاً انتزاعياً فأيضاً لا بدّ من النظر إلى أنّهما منتزعان من شيء واحد في الخارج وجوداً وماهيةً أو من شيئين كذلك ، فعلى الأوّل لا بدّ من القول بالامتناع ، وعلى الثاني من القول بالجواز.
ومن ضوء هذا البيان يظهر ما في نظرية كل من شيخنا الاستاذ والمحقق صاحب الكفاية قدسسرهما حيث ذهب الأوّل إلى القول بالجواز مطلقاً ، والثاني إلى القول بالامتناع كذلك.
أمّا نظرية المحقق صاحب الكفاية قدسسره فلما سبق آنفاً (١) من أنّ العنوانين إذا كانا من المبادئ المتأصلة والمقولات الواقعية يستحيل اتحادهما في الخارج وانطباقهما على موجود واحد ، فلا محالة تعدد مثل هذا العنوان يستلزم تعدد المعنون ، وأمّا إذا كان أحدهما انتزاعياً والآخر مقولياً أو كان كلاهما انتزاعياً فيختلف الحال باختلاف الموارد والمقامات ، ففي بعض الموارد والمقامات يكون المعنون لهما واحداً ، وفي بعضها الآخر يكون متعدداً ، فلا ضابط لذلك أصلاً ، فتعدد العنوان في هذه الموارد لا يقتضي تعدد المعنون ولا يقتضي وحدته ،
__________________
(١) في ص ٤٦٣ وما بعدها