في الحقيقة منشأ لانتزاعه ، لا نفس التصرف بها بما هو ، والمفروض أنّه واحد بالعنوان ، وهذا ظاهر.
وأمّا الدعوى الثانية : فقد تقدّم (١) أنّ العنوان الانتزاعي قد يتّحد مع العنوان الذاتي المقولي ، بمعنى أنّ منشأ انتزاعه في الخارج هو ذلك العنوان الذاتي لا غيره ، وفي المقام بما أنّ عنوان الغصب انتزاعي فلا مانع من اتحاده مع الصلاة خارجاً أصلاً.
ولكن الكلام في أنّ الأمر في الخارج أيضاً كذلك أم لا ، وهذا يتوقف على بيان حقيقة الصلاة التي هي عبارة عن عدّة من المقولات ، لنرى أنّ الغصب يتّحد مع هذه المقولات خارجاً أو مع إحداها أو لا.
فنقول : من هذه المقولات مقولة الكيف النفساني وهي النيّة ، فانّها أوّل جزء للصلاة بناءً على ما حققناه في بحث الواجب التعبدي والتوصلي من أنّ قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر وليس اعتباره بحكم العقل ، ولا يشك أحد في أنّها ليست تصرفاً في مال الغير عرفاً ، لتكون منشأً لانتزاع عنوان الغصب في الخارج ومصداقاً له ، ضرورة أنّ الغصب لا يصدق على الامور النفسانية كالنيّة والتفكر في المطالب العلمية أو نحو ذلك من الامور الموجودة في افق النفس ، وهذا من الواضحات الأوّلية فلا يحتاج إلى البيان.
ومنها : التكبيرة التي هي من مقولة الكيف المسموع ، ولا شبهة في أنّها ليست متحدة مع الغصب خارجاً ، ضرورة أنّه لا يصدق على التكلم في الدار المغصوبة أنّه تصرف فيها ليكون مصداقاً للغصب ومنشأً لانتزاعه.
__________________
(١) في ص ٤٦٥