بين كون ما يصح عليه السجود نفس أرض الغير أو شيئاً آخر ، ضرورة أنّه على كلا التقديرين يكون الاعتماد على أرض الغير ، وعلى هذا فلا يكفي في القول بالجواز مجرد الالتزام بكون الهوي والنهوض من المقدّمات لا من الأجزاء ، بل لا بدّ من فرض عدم كون السجود على أرض الغير أيضاً.
ونتيجة ذلك : هي جواز الاجتماع فيما إذا لم تكن الصلاة مشتملة على السجود ذاتاً كصلاة الميت على تقدير كونها صلاة ، أو عرضاً كما إذا كان المكلف عاجزاً عنه ، أو فرض أنّه متمكن من السجود على أرض مباحة أو مملوكة كما إذا كان في انتهاء الأرض المغصوبة ، وفي غير هذه الصور لا بدّ من القول بالامتناع ، لفرض أنّ المأمور به فيها ـ أي في هذه الصور ـ متحد مع المنهي عنه خارجاً ، وكون شيء واحد وهو السجود مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه وهو محال.
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر فساد ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره (١) من أنّه لا يمكن أن تكون الحركة الواحدة مصداقاً للصلاة والغصب معاً ، وذلك لأنّ ما أفاده قدسسره يرتكز على نقطة واحدة ، وهي أنّ الغصب من مقولة برأسها وهي مقولة الأين ، وعلى هذا فيستحيل اتحاده مع الصلاة خارجاً.
ولكن قد عرفت أنّ هذه النقطة خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أصلاً ، ضرورة أنّ الغصب مفهوم انتزاعي منتزع من مقولات متعددة ، وليس من المفاهيم المتأصلة والماهيات المقولية ، وعليه فلا مانع من اتحاده مع الصلاة في الخارج أبداً ، بأن يكون منشأ انتزاعه بعينه ما تصدق عليه الصلاة ، بل قد مرّ أنّه متحد خارجاً مع السجدة فيها ، ومع الهوي والنهوض بناءً على كونهما من أجزائها ، كما أنّ ما أفاده قدسسره من أنّ الصادر من المكلف في الدار
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٣٦