قصور أو عن تقصير. نعم ، صحيحة على هذا الفرض في صورة واحدة وهي صورة النسيان ، كما أنّها صحيحة على هذا القول مع ترجيح جانب الوجوب.
السابعة : أنّ المحقق صاحب الكفاية قدسسره قد اختار في المسألة القول بالامتناع ، بدعوى أنّ تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ، بل المعنون واحد في مورد الاجتماع وجوداً وماهيةً. ولكن قد عرفت أنّ ما أفاده لا يخرج عن مجرد الدعوى لفرض عدم إقامة برهان عليه ، ولأجل ذلك قلنا إنّه لا يتم إلاّ على نحو الموجبة الجزئية.
الثامنة : أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره قد اختار في المسألة القول بالجواز ، بدعوى أنّ النسبة بين متعلقي الأمر والنهي إذا كانت عموماً من وجه فلا محالة يكون التركيب بينهما انضمامياً ، لفرض أنّ جهة الصدق في صدق كل منهما في مورد الافتراق بعينها هي جهة الصدق في صدق كل منهما في مورد الاجتماع ، وعليه فيستحيل اتحادهما في الخارج واندراجهما تحت حقيقة واحدة ، وإلاّ لزم أن لا تكون جهة صدقهما في مورد الاجتماع تلك الجهة التي كانت في مورد الافتراق وهذا خلف. وهذا بخلاف ما إذا كانت النسبة بالعموم من وجه بين موضوعي الحكمين كقولنا : أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ، حيث إنّ النسبة بين العالم والفاسق عموم من وجه ، فانّ التركيب بينهما في مورد الاجتماع لا محالة يكون اتحادياً وهو العالم الفاسق ، لانطباق كلا العنوانين عليه ، فلا يمكن أن يكون إكرامه واجباً وحراماً معاً.
التاسعة : قد تقدّم أنّ نظرية شيخنا الاستاذ قدسسره إنّما تتم في المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية ، فانّ تعدد العنوان منها يستلزم تعدد المعنون في الخارج لا محالة ، لاستحالة أن يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع اتحادياً ، وأمّا إذا كان أحدهما عنواناً عرضياً والآخر ذاتياً أو كان كلاهما عنواناً