وبصحتها في صورة الجهل بها والنسيان ، وأفاد في وجه ذلك ما حاصله : أنّه لايمكن تصحيح العبادة بالأمر ، لفرض أنّ متعلق الأمر هو الحصة الخاصة وهي الحصة المقدورة ، ولا يمكن بالترتب لعدم جريانه في المقام ، ولا يمكن بالملاك لفرض أنّ صدور المجمع منه قبيح ، ومع القبح الفاعلي لا تصحّ العبادة ، كما أنّها لا تصح مع القبح الفعلي.
فالنتيجة : أنّه لا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول فضلاً عن القول بالامتناع ، ولكن قد تقدّم أنّ نظريته قدسسره هذه خاطئة جداً ولم تطابق الواقع أصلاً ، لما عرفت من أنّه يمكن الحكم بصحتها من ناحية الأمر ، لما عرفت من إطلاق المتعلق وعدم المقتضي لتقييده بخصوص الحصة المقدورة ، ومن ناحية الترتب لما ذكرناه هناك من أنّه لا مانع من الالتزام به في المقام أصلاً ومن ناحية الملاك ، لما عرفت من عدم القبح الفاعلي بالاضافة إلى إيجاد ما ينطبق عليه المأمور به.
الخامسة : قد ذكر المحقق صاحب الكفاية قدسسره أنّه تصحّ العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز مطلقاً ، أي في العبادات والتوصليات ، وإن كان معصية للنهي أيضاً ، وتبطل على القول بالامتناع مع العلم بالحرمة ، وكذا مع الجهل بها إذا كان عن تقصير مع ترجيح جانب النهي ، وتصح إذا كان عن قصور ، ولكن قد ذكرنا سابقاً عدم تمامية جميع ما أفاده قدسسره فلاحظ.
السادسة : أنّ الصحيح في المقام هو ما ذكرناه من صحة العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز مطلقاً ، أي بلا فرق بين كون المكلف عالماً بالحرمة أو جاهلاً بها أو ناسياً ، وكذا بلا فرق بين كون الحرمة أهم من الوجوب أو بالعكس أو كونهما متساويين ، وباطلة على القول بالامتناع مع ترجيح جانب النهي مطلقاً ، أي من دون فرق بين العلم بالحرمة والجهل بها ، كان جهله عن