حصة خاصة وهي الحصة المقدورة نظير اقتضاء نفس التكاليف ذلك ، فقد ظهر فسادها مما تقدّم وملخصه : أنّ ذلك لا يتمّ حتّى على مسلك المشهور من أنّ حقيقة التكليف عبارة عن البعث أو الزجر إلى الفعل أو عنه ، فضلاً عما حققناه من أنّ حقيقته عبارة عن اعتبار فعل على ذمة المكلف ، أو اعتبار تحريمه وبُعد المكلف عنه ، وإبرازه في الخارج بمبرز ، ولانعقل لغير ذلك معنىً محصلاً للتكليف.
ومن الطبيعي أنّ اعتبار شيء على الذمة لا يقتضي اشتراطه بالقدرة لا عقلاً ولا شرعاً ، ومن هنا قلنا إنّ القدرة لم تؤخذ في متعلق التكليف لا من ناحية العقل ولا من ناحية الشرع ، فالقدرة إنّما هي معتبرة في مقام الامتثال فحسب ، ولا يحكم العقل باعتبارها بأزيد من ذلك ، وقد سبق الكلام في ذلك بصورة مفصلة فلا حاجة إلى الاعادة.
ومن ذلك يظهر الكلام فيما نحن فيه ، وذلك لأنّ حقيقة النذر أو ما شابهه بالتحليل ليست إلاّعبارة عن اعتبار الناذر الفعل على ذمته لله تعالى ، وقد عرفت أنّ اعتبار شيء على الذمة لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه لا عقلاً ولا شرعاً ، ضرورة أنّه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغيره على الذمة أصلاً ، فاذن لا يقتضي تعلق النذر بشيء اعتبار القدرة فيه عقلاً وشرعاً ، فما أفاده قدسسره من اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة شرعاً من هذه الناحية غير تام.
على أنّ ما أفاده قدسسره هنا من اختصاص الملاك بخصوص الفعل المقدور مناقض لما أفاده سابقاً (١).
وملخص ما أفاده هناك : هو أنّ القدرة مرّة مأخوذة في متعلق الطلب لفظاً
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٦