الواجب المعلق ، بأن يكون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً ، فيكون مانعاً عن وجوب الحج ولو كان تحقق الاستطاعة قبل حصول المعلق عليه في الخارج.
ولكنّ للمناقشة في هذه الامور مجالاً :
أمّا الأمر الأوّل : فقد ظهر فساده مما قدّمناه بصورة مفصّلة فلا حاجة إلى الاعادة.
وأمّا الأمر الثاني : فانّ الواجب المطلق الفوري الثابت على ذمة المكلف لا يخلو من أن يكون مشروطاً بالقدرة عقلاً ، أو يكون مشروطاً بها شرعاً.
فعلى الفرض الأوّل ، فإن كان أهم من الواجب الآخر وهو الحج في مفروض المثال ، فلا إشكال في تقديمه عليه مطلقاً ، أي سواء أكان سابقاً عليه زماناً أم مقارناً معه أم متأخراً عنه ، والوجه فيه ما سيأتي بيانه إن شاء الله (١) من أنّ الواجب الأهم يتقدّم في مقام المزاحمة على المهم مطلقاً ، ولو كان متأخراً عنه ، وعلى هذا فلا أثر لفرض كون ذلك الواجب قبل حصول الاستطاعة أو بعده كما عن السيِّد قدسسره بل لا أثر لفرض كونه قبل زمان الواجب الآخر وهو الحج ـ هنا ـ أو بعده ، فانّه يتقدّم عليه في مقام المزاحمة على جميع هذه التقادير والفروض.
وإن كان بالعكس بأن يكون وجوب الحج أهم من ذلك الواجب الآخر فلا إشكال في تقديمه عليه ، بلا فرق بين كونه متقدماً عليه زماناً أو مقارناً معه أو متأخراً عنه ، والوجه في ذلك : ما ذكرناه من أنّ وجوب الحج مشروط بالقدرة عقلاً لا شرعاً ، من جهة ما عرفت من أنّ الاستطاعة عبارة عن حصول الزاد والراحلة مع أمن الطريق ، وليست عبارة عمّا هو المشهور من التمكن من أداء
__________________
(١) في ص ٧٦