تفويت الملاك الملزم ، ونتيجة إيجابه هي التخيير شرعاً ، أعني به وجوب هذا أو ذاك.
وخلاصة ما أفاده قدسسره نقطتان :
الاولى : أنّ أهمّية أحد واجبين متزاحمين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ليست من المرجحات ، فالوظيفة هي التخيير بينهما مطلقاً.
الثانية : أنّ التخيير الثابت بينهما شرعي لا عقلي.
ولكن كلتا النقطتين خاطئة :
أمّا النقطة الاولى : فيردّها أنّ مناط تقديم الأهم على المهم في محل الكلام وترجيحه عليه في مقام المزاحمة لا يكون بملاك أنّه واجد للملاك دون غيره ، ليقال بعدم إحرازه فيه في هذا المقام ، بل هو بمناط آخر.
بيانه : أنّ المانع عن تقديم الأهم على المهم في المقام لا يخلو من أن يكون عقلياً أو شرعياً فلا ثالث لهما. أمّا المانع عقلي ـ وهو عدم القدرة عليه تكويناً ـ فغير موجود بالضرورة ، إذ المفروض أنّه مقدور تكويناً ووجداناً ، وهذا واضح. وأمّا المانع الشرعي ـ وهو أمر الشارع بصرف القدرة في غيره الموجب للعجز عن صرفها فيه ـ فأيضاً كذلك ، ضرورة أنّه لا نعني به إلاّ أمر الشارع باتيان شيء لايقدر المكلف معه على الاتيان بالأهم في الخارج ومقام الامتثال ، فمثل هذا الأمر لا محالة يكون مانعاً عن فعلية الأمر بالأهم ، ولكن المفروض هنا عدم أمر من قبل الشارع بصرف القدرة في غير الأهم ليكون مانعاً عن فعلية أمره. فاذن لا مانع من الأخذ بالأهم وتقديمه على المهم أصلاً.
وعلى الجملة : فالمهم وإن كان مقدوراً عقلاً إلاّ أنّه من ناحية مزاحمته مع الأهم غير مقدور شرعاً ، وقد عرفت أنّ القدرة الشرعية دخيلة في متعلقه ،