فلا يكون الأمر به فعلياً بدون تلك القدرة ، فاذا لم يكن الأمر المتعلق به فعلياً فلا مانع من فعلية الأمر بالأهم.
وممّا ذكرناه ظهر أنّه يمكن إحراز الملاك في الأهم وكونه واجداً له دون المهم ، والوجه في ذلك أنّ الأهم مقدور للمكلف عقلاً وشرعاً. أمّا عقلاً فواضح. وأمّا شرعاً فأيضاً كذلك ، ضرورة أنّه لا مانع منه ما عدا تخيّل أنّ الأمر بالمهم مانع ، وقد عرفت أنّ هذا خيال لم يطابق الواقع ، وذلك لاستحالة كون الأمر بالمهم في حال مزاحمته مع الأمر بالأهم فعلياً ، ضرورة عدم قدرة المكلف في تلك الحال على امتثاله بحكم الشرع ، حيث إنّه يوجب تفويت واجب أهم منه ، ومن المعلوم أنّه لا يجوز امتثال ما يوجب تفويت ما هو أهم منه بنظر الشرع ، ونتيجة ذلك هي أنّه لا مانع من كون الواجب الأهم واجداً للملاك الملزم في هذا الحال لا عقلاً ولا شرعاً.
وعليه فما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من أنّ وجود الملاك في كل منهما مشكوك فيه ، لصلاحية كل واحد منهما لأن يكون رافعاً لملاك الآخر من دون فرق بين تساوي الملاكين وكون أحدهما أهم من الآخر ، لايمكن المساعدة عليه بوجه ، وذلك لما عرفت من الضابط لتقديم الأهم على المهم في المقام من ناحية ، وكونه واجداً للملاك من ناحية اخرى ، وإن كانت الناحية الاولى مترتبة على الناحية الثانية ، كما هو واضح. هذا تمام الكلام فيما إذا كان أحدهما معلوم الأهمّية.
وأمّا إذا كان محتمل الأهمّية ، فهل يتقدّم في مقام المزاحمة على الطرف الآخر الذي لا تحتمل أهمّيته أصلاً كما هو الحال فيما إذا كان كل منهما مشروطاً بالقدرة عقلاً أم لا؟ وجهان.
الظاهر أنّه لا مانع من التقديم ، والوجه في ذلك : هو أنّ المكلف بعد ما