ـ كما هو المفروض ـ فلا محالة يقتضي الاحتفاظ عليه في ظرفه في مقابل اقتضاء الواجب الفعلي.
وأمّا بناءً على وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره (١) من استحالة الواجب التعليقي وعدم إمكانه ، فتقديم الأهم على المهم إذا كان متأخراً عنه زماناً يرتكز على إحراز الملاك فيه في ظرفه من دليل خارجي ، فإن علم من الخارج اشتماله على الملاك ، كما إذا دار الأمر بين امتثال واجب فعلي كحفظ مال المولى مثلاً ، وواجب متأخر كحفظ نفسه أو حفظ بيضة الاسلام أو ما شاكل ذلك من الواجبات التي قد اهتمّ الشارع بها غاية الاهتمام على نحو الاطلاق من دون اختصاص بوقت دون آخر ، فلا إشكال في تقديم الأهم على المهم وإن كان متأخراً عنه زماناً ، لتمامية ملاكه الالزامي في وقته ، وقد عرفت استقلال العقل باحتفاظ القدرة عليه في ظرفه ، وعدم جواز صرفها في الواجب الفعلي ، ففي أمثال هذه الموارد لا فرق بين نظريتنا ونظرية شيخنا الاستاذ قدسسره ضرورة أنّه لا أثر لفعلية الوجوب ما عدا كشفه عن اشتماله ـ أي الواجب المتأخر ـ على الملاك في ظرفه ، وإذا علمنا بتحقق الملاك فيه واشتماله عليه ، فلا أثر لفعلية الوجوب وعدمها.
وأمّا إذا لم يعلم من الخارج بوجود الملاك فيه ، كما إذا لم تكن قرينة خارجية تدل عليه ، والمفروض أنّه ليس هنا قرينة داخلية أيضاً وهي ثبوت الوجوب ، فلا يمكن عندئذ استكشاف الملاك في شيء ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في فعل مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له ، فلا وجه لتقديمه على الواجب الفعلي ، ضرورة أنّه مع عدم إحراز الملاك فيه في ظرفه
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ١ : ٢٠١