لا يحكم العقل باحتفاظ القدرة عليه ، وبدون حكمه فلا مانع من امتثال الواجب الفعلي أصلاً ، ففي مثل تلك الموارد تفترق نظريتنا عن نظرية شيخنا الاستاذ قدسسره فعلى نظريتنا بما أنّ الوجوب فعلي والواجب أمر متأخر ، فهو لا محالة يكشف عن وجود الملاك فيه وكونه تاماً ، وإلاّ لم يعقل كون وجوبه فعلياً. وعلى نظريته قدسسره حيث إنّه لا وجوب فعلاً ، فلا كاشف عن كونه واجداً للملاك في وقته ، وعليه فلا وجه لتقديمه على المهم وهو الواجب الفعلي.
وقد تحصّل مما ذكرناه : أنّ تقديم الأهم على المهم إذا كان متأخراً عنه زماناً منوط على نظرية شيخنا الاستاذ قدسسره باحراز الملاك فيه من الخارج ، وإلاّ فلا يمكن الحكم بالتقديم أصلاً ، بل يتعين العكس كما لا يخفى. وكيف كان فعلى فرض كونه مشتملاً على الملاك في ظرفه يتقدّم على المهم لا محالة ولو كان متأخراً عنه زماناً ، وكلامنا في المقام على نحو الفرض والتقدير والكبرى الكلّية من دون نظر إلى مصاديقها وأفرادها.
هذا ، ولكن شيخنا الاستاذ قدسسره (١) هنا قد مثّل لذلك ـ أي لتزاحم واجبين طوليين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة عقلاً ـ بما إذا لم يكن المكلف متمكناً من القيام في جزأين طوليين من الصلاة.
ولا يخفى ما في هذا المثال ، أمّا أوّلاً : فلما ذكرناه غير مرّة من أنّ التزاحم لا يجري في أجزاء واجب واحد أو شرائطه.
وأمّا ثانياً : فلأ نّه منافٍ لما ذكره قدسسره (٢) من اشتراط أجزاء الصلاة
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٣
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٩