مواردها ظاهر لا يحتاج إلى البيان فضلا عن البرهان فتدبّر. هذا بعض الكلام في غير الصّورة الأولى من الصّور المتقدّمة.
وأمّا الصّورة الأولى وهي : ما كان لأحد المتعارضين قوّة على الآخر ، فحاصل القول : فيها أنّ القوّة لو كانت بالنّصوصيّة سواء كان بالعموم والخصوص والإطلاق والتّقييد فيما كان الخاص أو المقيّد نصّين بحسب الدّلالة أو غيرهما فلا إشكال في أولويّة الجمع في الفرض بل خروجه عن عنوان التّعارض حقيقة لما أسمعناك فيما سبق : من كون النّصّ الظّني حاكما على الظّاهر ، وإن كان قطعيّا من الجهات الأخر فالتّعرض له في المقام وإدراجه في باب التّعارض وجعله من أقسام الجمع كما في « الكتاب » من باب التّسامح والتّوسع حقيقة.
ولو كانت بالظّهور فظاهر المشهور بل صريحهم ـ كما هو الحقّ ـ تقديم الجمع والتّصرّف في دلالة الظّاهر بقرينة الأظهر على التّرجيح والتّخيير وإن كان الجمع على الوجه المزبور راجعا إلى نوع من التّرجيح وهو التّرجيح بحسب الدّلالة ومرجع تقديمه حقيقة إلى ما سيتلى عليك : من تقديم التّرجيح بحسب الدّلالة على سائر وجوه التّراجيح إلاّ أنّ المطلب لا يوهن بتغيير العنوان وظاهر الشّيخ قدسسره في « العدّة » في بيان التّرتيب بين المرجّحات إنكار ذلك وإن تسالم على تقديمه على التّخيير وربّما يستظهر من المحقّق القمّي قدسسره أيضا في باب حمل العام على الخاص ، بل الجمود على ظاهر كلام الشّيخ قدسسره يعطي ذهابه إلى تقدّم التّرجيح في القسم الأوّل أيضا أي : النّصّ والظّاهر ، لكن لا بدّ من حمله على مفروض البحث ؛ حيث إنّ جلالة شأنه وعلوّ مقامه في العلم يمنع من المخالفة في القسم الأوّل فارجع إلى كلامه المنقول في « الكتاب » في المقام الثّاني أي : التّرجيح ، وكذا