إلى ما يحكيه عن المحقّق القمّي قدسسره وإن أمكن توجيه كلام المحقّق القمّي رحمهالله بما لا يخالف المشهور في مفروض البحث على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في ذلك المقام.
ثمّ إنّ الوجه في تقديم التّصرّف في الظّاهر بقرينة الأظهر على طرح الأظهر صدورا للتّرجيح أو التّخيير مع عدم كونه كالنّص الظنّي الصدور ومن حيث إمكان التصرّف في دلالته وإبقاء الظّاهر على ظهوره بخلاف النّص ؛ حيث إنّه لا معنى للتّعبّد بصدوره إلاّ جعله قرينة للظّاهر هو حكم العرف وبنائهم على خروج الفرض عن الأخبار العلاجيّة : من جهة عدم التّحيّر الموجب للسّؤال بعد بنائهم على جعل الأظهر قرينة للظّاهر فهو ملحق بالنّص حكما.
ومن هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلاّمة فيما علّقه على المقام : أنّه بعد إحراز التّرجيح العرفي للأظهر يصير كالنّص ويعامل معه معاملة الحاكم ؛ لأنّه يمكن أن يصير قرينة للظّاهر ولا يصلح الظّاهر أن يصير قرينة له ، بل لو أريد التّصرف فيه احتيج إلى قرينة أخرى من الخارج فيدفع بالأصل فالتّعبد بصدور الأظهر بعد هذه الملاحظة لا معنى له ، إلاّ رفع اليد به عن الظّاهر كما عرفته في معنى التّعبّد بالنّص.
فإن شئت قلت : إنّ التّصرف في الأظهر بعد فرض عدم قيام القرينة عليه من الخارج غير ممكن عرفا فيصير كالحاكم بالنّسبة إلى المحكوم كدليل نفي الحرج بالنّسبة إلى أدلّة تشريع الأحكام العامّة هذا. ويمكن اقتباس حكم المقام ممّا عرفت الإشارة إليه ممّا ورد في الحثّ على التّأمّل فيما يرد عنهم عليهمالسلام وعدم الجمود على ما يفهم من كلماتهم في ابتداء النّظر إليها هذا. وستقف على زيادة توضيح لذلك منّا ومن شيخنا قدسسره عند الكلام في باب التّراجيح.