الجمع ولو بحسب ضيق الوقت كما في صلاتين ، وقد يتصوّر التّزاحم في المحرّمات أيضا عند الاضطرار ، وحكمه حكم التّزاحم في الواجبات فيجب على المكلّف تخييرا إمتثال أحد النّهيين إذا كانا في مرتبة واحدة ، فالحكم في جميع موارد التّزاحم بعد إحراز وجود المصلحة الفعليّة في المتزاحمين كما هو مناط التّزاحم على ما عرفت ؛ إذ لو فرض عدم تعيّن الإتيان ببعضها مع عدم الإتيان ببعضها الآخر لزم الاشتراط بشيء آخر غير القدرة وهو خلف.
وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده بقوله : ( فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة (*) وجوب الامتثال والعمل بكلّ منهما ، بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة ) (١).
نعم ، فيما كان أحدهما أهمّ يتعيّن الإتيان به مطلقا ولا يجوز الإتيان بغيره كذلك لا من جهة تعلّق النّهي ، بل من جهة عدم تعلّق الطّلب فيكون فاسدا إذا كان من العبادات ، خلافا لفقيه عصره في « كشفه » (٢) ومن تبعه (٣) ممّن قال بالتّرتّب في المقام وفي مسألة الضدّ كما أشرنا إليه. وإلى ما فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة (٤).
هذا حاصل ما استفدناه من إفاداته في « الكتاب » ومجلس المذاكرة بتوضيح منّا حسبما يساعده فهمي القاصر على تقدير كون الأمر بالعمل بالأخبار
__________________
(*) كذا وفي نسخة الفرائد المطبوعة : « نتيجة أدلّة وجوب الإمتثال ... ».
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٣٦.
(٢) كشف الغطاء : ج ١ / ١٧٠.
(٣) وهو صهره شيخ المحققين في هداية المسترشدين : ج ٢ / ٢٦٩ ـ ٢٧٢.
(٤) بحر الفوائد : ج ٢ / ٢١٣.