وغيرها من الأمارات من باب السّببيّة والموضوعيّة.
وأمّا حاصل ما أفاده في وجه فساد توهّم التّساقط على الطّريقيّة ـ ولو من جهة قيامها بالسّبب الخاص المعبّر عنه بالظّن الخاصّ ـ فهو : أنّ مناط الحجيّة ووجوب العمل وإن كان مرتفعا عن كلام المتعارضين ـ ولو كان الملحوظ في مقام الجعل هو الظّن النّوعي والكشف الغالبي وغلبة المطابقة للواقع لا الظّن الشّخصي ؛ ضرورة ارتفاع المناط المذكور عنهما مع العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع وامتناع قيامه بهما ، أو بأحدهما المعيّن في الواقع ، أو عندنا ، أو بأحدهما المردّد ، أي : بهذا المفهوم ؛ إذ الصّالح المتوهّم من الوجوه المذكورة ليس إلاّ الثّاني بتوهّم : جعل الحجّة ما طابق الواقع من الخبرين في نظر الشّارع وإن تردّد عندنا ، كما في موارد اشتباه الحجّة بما ليس بحجّة كالصّحيح المردّد بين الخبرين وهو غير صالح جزما ؛ لاستحالة تعلّق الجعل ظاهرا وواقعا بالعنوان المذكور بعد فرض امتناع جعل العلم ولزوم صلاحيّة العنوان المأخوذ في موضوع الحكم ؛ لتعلّق الحكم به مع العلم به تفصيلا كما عرفته في الصّحيح المردّد ـ إلاّ أنّ ارتفاعه إنّما هو بالنّسبة إلى ما تعارضا فيه لا بالنّسبة إلى غيره فضلا عمّا تعاضدا على إثباته. فبالنّسبة إلى نفي الثّالث لا مانع من الأخذ بهما لكونهما متعاضدين في الدّلالة عليه ، ونتيجته ـ كما ترى ـ : الرّجوع إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما إن كان ، ولو على القول بالتّرجيح بالأصل الفاسد عندنا ؛ لأنّ البحث فيما يقتضيه الأصل والقاعدة مع قطع النّظر عمّا يقتضيه الدّليل الوارد.
ومنه يظهر : المناقشة فيما أفاده شيخنا في « الكتاب » : من التّقييد بقول : ( إن