الثّاني : الإجماع على وجوبه على ما قرّر في « الكتاب ».
الثّالث : لزوم الهرج والمرج واختلال أمر الاجتهاد والاستنباط من ترك الفحص عنه والاقتصار في التّرجيح على ما يعلم من دون فحص من جهة العلم الإجمالي بوجود مرجّحات كثيرة لما تعارض من الأخبار بحيث لا يحصل الوقوف عليها عادة إلاّ بعد الفحص ، نظير العلم بوجود الأدلّة في مجاري الأصول ، والمعارض للأدلّة والصّوارف والقرائن المنفصلة للظّواهر من العمومات والإطلاقات وغيرهما من الظّواهر هذا بعض الكلام في أصل وجوب الفحص.
وأمّا الكلام في مقداره ، فملخّصه :
أن حدّه الفحص عنه بحيث يحصل له اليأس عن الاطّلاع عليه على تقدير زيادة الفحص من جهة اطمئنانه بعدم وجوده فيما بأيدينا من كتاب الله والسّنة وكتب الأخبار والفتاوى من العامّة والخاصّة ولا يعتبر تحصيل العلم بعدمه ، بل ربّما يكون ممنوعا من جهة تأديته إلى سدّ باب استنباط غالب الأحكام كما لا يخفى.
وإن كان الأولى بل الأحوط الاقتصار على العمل بما يحتمل رجحانه بخصوصه ، بل لو عمل على هذا الوجه من أوّل الأمر فيما احتمل رجحان أحدهما بالخصوص سقط الفحص عنه ؛ لكونه مطلوبا بالعرض لا بالذّات.
* * *