مع فرض مزيّة لأحد المتعارضين مع قطع النّظر عن أخبار التّخيير الواردة في علاج تعارض الأخبار أو فرض الكلام في تعارض سائر الأمارات.
وقد يفرض في موارد تزاحم الواجبين ومنه تعارض الأمارتين على القول بالسّببيّة وإن تقدّم فساده بما لا مزيد عليه.
وقد يفرض في موارد التّخيير الشّرعي في الواجبات الشّرعيّة الفرعيّة كالدّوران في خصال الكفّارة مثلا ، فالكلام يقع في مواضع أربعة :
الموضع الأوّل : في دوران الأمر في موارد التّخيير العقلي في المسألة الفرعيّة كدوران الأمر بين المحذورين حكما ، أو موضوعا كدوران الأمر بين الواجب والحرام مع رجحان أحدهما فنقول :
إنّ لزوم الأخذ بالرّاجح منهما إذا لم يكن مظنونا بظنّ معتبر من حيث الخصوص مبنيّ على مقدّمات دليل الإنسداد وإن كانت النّتيجة التّبعيض في الاحتياط على ما أسمعناك في الجزء الأوّل من التّعليقة ، وإلاّ فالرّاجح والمرجوح متساويان في حكم العقل بعد قيام الدّليل القطعي على حرمة العمل بغير العلم ؛ فإنّ مرجع الأخذ بالرّاجح في الفرض إلى حجّيّة الظّن مع عدم دليل عليها بالفرض.
ومنه يظهر الكلام في الموضع الثّاني وهو : دوران الأمر في التّخيير العقلي في المسألة الأصوليّة على القول بالطّريقيّة في الأمارات ، مع عدم أصل على طبق أحد المتعارضين ؛ حيث إنّه مع وجوده يتعيّن الرّجوع إليه ولا مورد للتّخيير حينئذ.
وممّا ذكرنا يظهر ما في « الكتاب » من التّشويش في تحرير المقام بقوله :