( ومرجع التّوقّف أيضا إلى التّخيير (١) إذا لم يجعل الأصل من المرجّحات ...
__________________
(١) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« مراده من رجوع التوقّف إلى التخيير إنّما هو رجوعه اليه بحسب المورد بمعنى انه اذا كان المورد مما كان الأصل الاوّلي فيه التوقّف مع عدم كون الأصل من المرجّحات يكون من صور التكافؤ التي هي مورد التخيير الثابت باخبار التخيير ، والتقييد بعدم كون الأصل من المرجّحات لأجل انه مع كونه منها يكون قاطعا للأصل الأوّلي الذي هو التوقّف ومعيّنا للأخذ بموافقه من الخبرين المتعارضين ، فيكون مخرجا للمورد عن أخبار التخيير ؛ لاختصاصهما بما لم يكن لأحدهما مرجّح ومعيّن ، الذي يعبّر عنه بصورة التكافؤ.
وظاهر العبارة يعطي ما لا يخلو من المناقشة والإيراد مع انه ليس بالمراد فإن ظاهرها رجوع نفس التوقّف إلى نفس التخيير على التقدير المذكور ، وهو لا يستقيم ؛ فإن التوقّف والتخيير معنيان متباينان لا يعقل صدق أحدهما على الآخر إذ الأوّل : عبارة عن عدم التمسّك بواحد من الخبرين المتعارضين في خصوص مؤدّاه ، والثاني : عبارة عن جواز التمسّك بواحد منهما على البدل في خصوص مؤدّاه وجعله طريقا إليه ، فالنسبة بينهما هو التباين الكلّي لتناقضهما » إنتهى. انظر تقريرات المجدّد الشيرازي : ج ٤ / ٢٧٢.
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس سره :
« أقول : يعني بعد أن علم من الخارج ـ ولو بواسطة الأدلّة السمعيّة ـ أن الحكم في الخبرين المتعادلين هو التخيير ـ سواء كان اعتبارهما من باب السّببيّة أو الطريقيّة لا الإحتياط ـ او الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ، فالفرق بين التخييرين : انه على الأوّل واقعي ، وعلى الثاني قاعدة عمليّة يرجع إليه المتحيّر بعد تكافؤ الدليلين وتساقطهما من حيث جواز العمل بكلّ منهما في خصوص مؤدّاه » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥١١.
* وقال المحقق الخراساني قدس سره :
« لا يخفى ان ظاهر العبارة وإن كان لا يخلو عن الإيراد حيث إن إرجاع التوقّف إلى التخيير