إلا أنّه لا يتوجّه عليه شيء من الإشكالات المذكورة في « الكتاب » وغيرها من الإشكالات ؛ حيث إنّ المراد من المنازعة في الدّين والميراث في السّؤال هو النّزاع والاختلاف من جهة الجهل في الحكم والشّبهة الحكميّة ، كما قد يتّفق بالنّسبة إلى الدّين والميراث ؛ ضرورة عدم مناسبة لاختلاف الحكمين من جهة الاختلاف في الحديث مع كون النّزاع في الشّبهة الموضوعيّة.
ومن المعلوم أنّ رفع الجهل في الشّبهة الحكميّة بالرّجوع إلى الفقيه قد يكون بعنوان التّرافع كما قد يتّفق بالنّسبة إلى العارفين بالحكم أيضا مع الاختلاف ؛ فإنّ رفعه منحصر في الرّجوع إلى الفقيه بعنوان التّرافع وإن كان المتداعيان مجتهدين كما هو واضح فلا يناسبه تعدّد المرجع ، بل لا معنى له على هذا التّقدير وإن رضي به المتداعيان وإن كانت الحكومة بتراضيهما كما قد يتّفق في زمان الحضور قبل ورود المقبولة ؛ فإنّها دليل نصب جميع من اجتمع فيه شرائط الحكومة فلا يفرض بعدها قاضي التّحكيم.
ومنه يظهر : تطرّق المناقشة إلى ما قيل في دفع الإيراد المذكور ، بل يستفاد ممّا أفاده شيخنا العلاّمة في دفع الإشكال المذكور بعد ذلك : من جواز تعدّد المرجع في قاضي التّحكيم ، وقد يكون بعنوان الاستفتاء وأخذ المسألة والتّقليد فيجوز التّراضي على الاستفتاء عن فقيهين وتقليدهما في المسألة على ما فصّلنا القول فيه في باب التّقليد : من جواز الاستناد إلى رأي أزيد من فقيه مع الاتّفاق في الرّأي ، فإذا رضيا بذلك واتّفق اختلاف الفقيهين في الرّأي وأرادا رفع الجهل بالتّقليد فالمتعيّن الرّجوع إلى الرّاجح من حيث الصّفات المذكورة ، أو بعضها كما فهمه السّائل وقرّره الإمام عليهالسلام ، وإن تساويا فالحكم التّخيير في غير مورد النّزاع