في أمثال زماننا من أزمنة عدم التمكّن من العمل بالحديث للعامي.
وأمّا في أعصار الأئمّة عليهمالسلام فيمكن رفع الجهل بالعمل بالحديث للعامي كما يمكن له التّقليد ، فإذا فرض الاختلاف بين الفقيهين المرجعين من جهة الاختلاف فيما ركنا إليه في المسألة من الحديث كما هو صريح الرّواية انحصر رفع الاختلاف والنّزاع في إرجاع الجاهلين إلى الرّاجح من مدرك الفقيهين ، فالتّرجيح بالأوصاف على هذا إنّما هو في باب التّقليد لا الحكومة والرّواية فيما جعل المستند المقبولة.
نعم ، يستفاد منها بعنوان العموم ـ كما ستقف عليه ـ التّرجيح بكلّ مزيّة فيستفاد منها التّرجيح بالأوصاف بهذا العنوان ، لا بعنوان الخصوص حتّى يدخل التّرجيح بها في التّرجيح بالمرجّحات المنصوصة وإن لم يكن هناك ثمرة على القول بالتّعدّي حسبما ستقف عليه.
نعم ، التّرجيح بالأصدقيّة ربّما ينافي ما ذكرنا من حمل التّرجيح بالأوصاف على مسألة التّقليد.
اللهمّ إلاّ أن تدفع المنافاة بما أفاده شيخنا العلاّمة قدسسره في « الرّسالة الّتي صنّفها في مسألة التّقليد » : من أنّ ملكة الصّدق في أعصار الأئمّة عليهمالسلام لها مدخل كثير في باب الفتوى كالعلم والعدالة من حيث رجوع الاستنباط غالبا إلى الحديث.
ثمّ إنّه إذا بني على إناطة التّرجيح بمطلق المزيّة على ما هو مقتضى العلّة المنصوصة في ترجيح المشهور على الشّاذ ، وترجيح المخالف للعامّة على الموافق لهم كما في المقبولة وغيرها ، فلا مناص من حمل ما نصّ على التّرجيح به في أخبار العلاج على التّمثيل ، وذكر بعض الخصوصيّات المتداولة الغالبة للكلّيّة