ثمّ إنّ هذا على تقدير اعتبار المرفوعة وعدم قدح انعقاد الشّهرة على خلاف المقبولة في اعتبارها ، وإلاّ فلا يقع التّعارض بينهما كما لا يخفى.
نعم ، ما أفاده من عدم شمولهما للشّهرة العمليّة ممّا لا إشكال فيه على ما عرفت في الجزء الأوّل من « الكتاب » (١) و « التّعليقة » (٢).
وأمّا منع كون العمل على طبق المرفوعة بقوله : ( مع أنّا نمنع أنّ عمل المشهور ... إلى آخره ) (٣) فيتوجّه عليه : بأنّ ذلك على تقدير تسليمه إنّما هو على تقدير اعتبار اجتماع الصّفات في التّرجيح وقد منعه قدسسره قبل ذلك ، فكيف يبنى في المقام عليه؟
فما أفاده لا يخلو عن مناقشة ، مثل الوجه الأخير الّذي ذكره في الجمع بين الحديثين بقوله : ( ويمكن أن يقال : إنّ السّؤال ... إلى آخره ) (٤) فإنّك قد عرفت : أنّ التّرجيح بالأوصاف في المقبولة وإن لم يكن من حيث ترجيح الرّواية إلاّ أنّه لا تعلّق له بالتّرجيح : من حيث الحكومة المتعارفة ، بل من حيث ترجيح الفتوى.
ومنه يظهر المناقشة فيما أفاده في تقريب ما ذكره بقوله : ( ومن هنا اتّفق الفقهاء ... إلى آخره ) (٥) لأنّ لازم ما أفاده من الحمل التّرجيح بتمام الأوصاف
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٣٤.
(٢) بحر الفوائد : ج ١ / ١٤١.
(٣) فرائد الأصول : ج ٤ / ٦٩.
(٤) فرائد الأصول : ج ٤ / ٦٩.
(٥) المصدر السابق.