المذكورة في المقبولة في باب الحكومة ولم يعهد منهم ، كالمناقشة في التّفصّي عن الإيراد الّذي ذكره بقوله : ( نعم ، يرد على هذا الوجه : أنّ اللاّزم ... إلى آخره ) (١) بقوله : ( ويمكن التّفصي ... إلى آخره ) (٢) ؛ لأنّك قد عرفت : أنّ الرّواية لا تعلّق لها بقاضي التّحكيم ، بل لا معنى له بعد دلالتها على نصب جميع من اجتمع فيه شرائط الحكومة : من الإيمان ، ومعرفة الأحكام ، وغيرهما. وليس فيها ما يشعر بذلك إلاّ قول السّائل : قلت : فإن كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقّهما ... إلى آخره ) (٣) وقد عرفت المراد منه بحيث لا تعلّق له بالحكومة المتعارفة وقاضي التّحكيم أصلا.
نعم ، فيما يفرض فيه قاضي التّحكيم لا معنى لجريان ما تسالم عليه المشهور فيه : من وكول أمر تعيين محضر الحاكمين المتساويين إلى المدّعي ، وعدم اعتبار رضا المنكر أصلا ؛ ضرورة منافاة جريانه في قاضي التّحكيم لمعناه ؛ فإنّ المراد من قاضي التّحكيم : ما تراضى الخصمان على الرّجوع إليه مع عدم نصبه للقضاء من جانب الولي للقضاء لا خصوصا ولا عموما بشرط أهليّته لذلك ، واجتماع جميع الشّروط عدا النّصب فيه.
__________________
(١) نفس المصدر : ج ٤ / ٧٠.
(٢) المصدر السابق بالذات.
(٣) الكافي الشريف : ج ١ / ٦٧ باب « اختلاف الحديث » ـ ح ١٠ ، الفقيه : ج ٣ / ٨ رقم الحديث : ٣٢٣٣ ، التهذيب : ج ٦ / ٣٠١ باب « من الزيادات في القضايا والأحكام ـ ح ٥٢ ، عنهما الوسائل : ج ٢٧ / ١٣ « الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي » ـ ح ٤ وباب « وجوب الرجوع في القضاء والفتوى الى رواة الحديث » ص ١٣٦ ـ ح ١.