__________________
إشكال فيه ، لكن هذا الفرض خارج عن مسألتنا ؛ لأنّ الخبر المخالف حينئذ معلوم الكذب أو ممّا يقطع بعدم حجّيّته » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٥٢٢ ـ ٥٢٣.
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس سره :
« أقول : اما الترجيح بالأعلمية والأوثقية ، فلا يستفاد من شيء منها ، عدا مرفوعة زرارة ، وهي قاصرة سندا كما نبه عليه المصنف رحمهالله مرارا ، والاّ لوجب الترجيح بالأحوطية أيضا ، فالحق أن المدار في تعارض الخبرين كون رواتهما من الثقات الغير المتهمين بالكذب ، كما في بعض الأخبار المتقدمة أيضا الاشارة اليه.
نعم ، لو بنينا على التعدي عن المرجحات المنصوصة ـ كما هو الأظهر ـ اتجه الأخذ بأوثق الخبرين ، سواء نشأ ذلك من أوثقية راويه وأضبطيته ، أو أضبطية كتابه ، أو غير ذلك من الأسباب المورثة للأوثقية ، بخلاف ما اذا لم يكن أحدهما أوثق من الآخر ، فلا ترجيح حينئذ وان كان راوي أحدهما في حد ذاته أعدل وأصدق ، اذ المدار حينئذ على أوثقية الرواية.
بل الذي يقوى في النظر ، أن بناء العرف والشرع في باب التراجيح على هذا ، وما ذكر في الروايات من المرجحات المنصوصة من باب التنبيه على الامور المورثة للأوثقية ، بكون مضمون أحد الخبرين هو الحكم الشرعي الواقعي.
ثم ، انا لو قلنا بوجوب الترجيح بالأعدلية ونحوها من صفات الراوي ، فلا يكاد يمكننا الترجيح بهذا المرجح في شيء من الأخبار ، فانه موقوف على احراز هذه الصفة في مجموع سلسلة الرواية ، بالمقايسة الى ما يقابله كما لا يخفى وجهه ، وهذا مما لا طريق لنا اليه كما هو واضح.
وكيف كان : ففى جملة من الأخبار جعل أحدثية أحد الخبرين من المرجحات ، ولم يتعرض له المصنف رحمهالله ، كما أن الأصحاب أيضا لم يلتفتوا اليه في مقام الترجيح ، وسره : أن هذا مخصوص بمن ألقى اليه الخبر المتأخر ، حيث أن تكليفه العمل به كيفما كان ، كما أن في بعض تلك الأخبار اشارة الى ذلك ، حيث قال عليهالسلام : « انا والله لا ندخلنكم الا فيما